ابن أبي شيبة الكوفي
28
المصنف
( 20 ) موضع الإزار أين هو ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبي شيبان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موضع الإزار فقال : ( مسرق الساق ، لا خير فيما أسفل من ذلك ولا خير فيما فوق ذلك ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقة ، فقال : ( هذا موضع الا زار ، فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت فلا حق للأزار في الكعبين ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق قال : سمعت أبا نبيه يقول : سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تحت الكعب من الإزار في النار ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال : رأيت ابن عمر وإن إزاره إلى نصف ساقه أو قريب من نصف ساقه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فما كان إلى الكعب فلا بأس ، وما كان تحت الكعب ففي النار ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله ! قال : ( لا تقل : عليك السلام ؟ فإن ( عليك السلام ) تحية الميت . . . وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ) .
--> ( 20 / 1 ) مسرق الساق : ما جاوز الركبة إلى منتصف الساق . لا خير فيما فوق ذلك : لان الركبة عورة ويجب سترها فلا خير في ثوب لا يسترها . ( 20 / 2 ) فأسفل ( الأولى ) أي إلى ما قبل نهاية العضلة ، عضلة الساق . فأسفل ( الثانية ) أي إلى أعلى العقبين . ( 20 / 5 ) إزرة : إزار والمقصود طول الإزار والائتزار . ولا يكون الإزار أو الثوب إلى ما تحت الكعبين إلا في أثواب النساء . ( 20 / 6 ) فلا يقال للاحياء ما يقال للأموات وسلام الاحياء : السلام عليكم والفراغ المتروك من الأصل إشارة عبارة ناقصة في المخطوطة الأصلية وإن لم يكن في النص ما يشير إلى هذا النقص ولعل هذا الحديث جزاءا من حديث أطول ولذا وضع الناسخ النقط والمعنى مستقيم .